السيد محسن الحكيم

133

مستمسك العروة

لا . ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول بها ، من غير فرق بين ( 1 ) كونها حرة أو أمة مزوجة ، وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق . وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة ، فلا يوجب الحرمة الأبدية ( 2 ) وإن كان مع الدخول والعلم . ( مسألة 10 ) : إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين